____________________
والحمير والهجن من الخيل بل قال: إنه لا تقع الذكاة عليها.
يشهد للأول جملة من النصوص كحسن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال - عليه السلام -: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن " (1).
وصحيح محمد عنه - عليه السلام -: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية:
(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) " إلى آخر الآية " (2).
وخبر الآخر عنه - عليه السلام -: عن لحوم الخيل والبغال والحمير؟ فقال - عليه السلام -:
" حلال ولكن الناس يعافونها " (3).
وصحيحه أيضا عنه - عليه السلام -: عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل؟ فقال - عليه السلام -: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام " الحديث (4).
وخبر زرارة عن أحدهما - عليهما السلام -: عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال:
فكرهها. قلت: أليس لحمها حلالا - إلى أن قال - وجعل للركوب الخيل والبغال
يشهد للأول جملة من النصوص كحسن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال - عليه السلام -: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن " (1).
وصحيح محمد عنه - عليه السلام -: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية:
(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) " إلى آخر الآية " (2).
وخبر الآخر عنه - عليه السلام -: عن لحوم الخيل والبغال والحمير؟ فقال - عليه السلام -:
" حلال ولكن الناس يعافونها " (3).
وصحيحه أيضا عنه - عليه السلام -: عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل؟ فقال - عليه السلام -: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام " الحديث (4).
وخبر زرارة عن أحدهما - عليهما السلام -: عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال:
فكرهها. قلت: أليس لحمها حلالا - إلى أن قال - وجعل للركوب الخيل والبغال