ومنها: أن لا يكون والدا من ولده، وإن كان غنيا عن ماله، ولا عبدا من سيده، بلا خلاف، (1)، إلا من داود فإنه قال: يقطع الوالد والعبد (2).
ومنها: أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة أو شرعا، سواء كان محرزا بنفسه، وهو الذي إذا ترك لم يفسد، كالثياب والحبوب اليابسة، أو لم يكن كذلك، كالفواكه واللحوم، سواء كان أصله الإباحة كالخشب والقصب والطين، وما يعمل من الأواني، وما يستخرج من المعادن، أو لم يكن كذلك كالأثاث والثياب (3)، وافقنا في النصاب مذهب الشافعي والأوزاعي، وأحمد.
وقال داود وأهل الظاهر: يقطع بقليل الشئ وكثيره، ولا حد لأقله. وقال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا، وقال [أبو حنيفة]: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فإن سرق من غيرها قوم بها (4).
إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة يجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك أو علاج فلا قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع دينار، وعنده فيه وجهان (5).
وإذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع، سواء كان محرزا بنفسه، أو لم يكن لما روي من عبد الله بن عمر أن النبي (عليه السلام)، سئل عن التمر المعلق فقال: من سرق منه بعد أن يؤويه الحريز إذا بلغ ثمنه ربع دينار، ففيه القطع. وأما قوله (عليه السلام): لا قطع في ثمر ولا كثر فمحمول على أنه إذا لم يكن في حرز، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، فأما الأشياء الرطبة والطبيخ فلا قطع فيه بحال [215 / ب] (6).
كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله الإباحة كالصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، والخشب والحطب، وما يعمل من الطين، والزجاج