والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق وتعذر الإنفاق، و عجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه.
والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة، وكل واحد قيم بحق صاحبه.
والنساء في الطلاق على ضربين: منهن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة. ومنهن في طلاقها ذلك.
فالضرب الأول الآيسة من الحيض، لصغر أو كبر، والحامل، وغير المدخول بها، و الغائب عنها زوجها.
والضرب الثاني: المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء، وطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع.
واعلم أن الطلاق على ضربين رجعي وبائن فالبائن على ضروب أربعة: طلاق غير المدخول بها، وطلاق العدة وهو التطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق كان، و الخلع، والمباراة.
فأما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة، ويدعها تعتد في سكناه ونفقته، ويحل له النظر إليها، ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة، وليس لها عليه في ذلك خيار، و يجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى، وإن قال: راجعتك، كان حسنا، وإن لم يقل ذلك، ووطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة (1)، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي.
وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة، ولا يحل له وطؤها، والاستمتاع بها إلا أن يراجعها ويحتاج في الرجعة [177 / ب] عنده إلى أن يقول (راجعتك) مع القدرة، ومع العجز كالخرس فالإشارة والإيماء (2). لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (3) فيسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا، ولا يكون ذلك إلا والمرأة بعلة، و هذا يقتضي ثبوت الإباحة، ولم يشرط الشهادة ولا لفظ المراجعة (4).
والإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك، الإشهاد واجب (5).