وقال الشيخ في الخلاف: يكره إتيان النساء في أدبارهن، وليس بمحظور. ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، وقال بعضهم: حرام. ثم قال: وآخر ما قال الشافعي: ولا أرخص فيه، بل أنهي عنه. وقال الربيع:
نص على تحريمه في ستة كتب.
وحكوا تحريمه عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء والحسن البصري و مجاهد وطاووس وعكرمة وقتادة. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وذهب زيد بن أسلم (1) إلى أنه مباح. وحكى الطحاوي عن حجاج بن أرطأة (2):
إباحة ذلك.
وعن مالك روايتان.
وروي نافع قال: قال لي ابن عمر: امسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال يا نافع أتدري في فيمن نزلت هذه الآية. قال، قلت: لا، قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأت [- ه] في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) [169 / ب] فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} (3).