له اسمه بالقرعة، ودفع إلى شريكه بمقدار نصيبه من قيمته.
ويجوز شراء الجارية ووطؤها، وإن سباها الظالمون، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس، لتحليل مستحقيه شيعتهم إياه خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل.
ويجري على أم الولد أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها، فإنه لا يجوز على ما بيناه في كتاب البيع.
ويجوز الجمع في الوطئ بملك اليمين بقليل العدد وكثيره [169 / أ] ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب والسبب في الملك دون الوطئ.
ووطؤ النساء الحلائل في الدبر غير محظور بدليل قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (1) ومعنى {أنى شئتم} من أين شئتم، وكيف شئتم، في قول العلماء بالتفسير واللغة، وحمل ذلك على الوقت - وأن يكون المعنى {متى شئتم} على ما حكى عن الضحاك - خطأ عند جميعهم.
وقول المخالف: إذا سمى الله تعالى النساء حرثا، وجب أن يكون الوطؤ حيث يكون النسل، لا يعول على مثله، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك، مع إباحة وطيهن فيما لا يكون منه الولد، بدليل أنه لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل والدبر، لأنه لو صرح بأن قال:
فأتوا حرثكم أني شئتم من قبل ودبر، لحسن ولما كان متنافيا، ولو كان ذكر الحرث يمنع من الوطئ في الدبر، لتنافى ذلك ولم يحسن التصريح به.
ومن يقول: إن المراد بالآية إباحة وطئ المرأة في قبلها من جهة دبرها، خلافا لما يكرهه اليهود، مخصص للظاهر من غير دليل، ولو صح نزول الآية على هذا السبب لم يجز أكثر من مطابقتها له، فأما منع تعديها إلى غيره مما يقتضيه ظاهرها فلا يجب (2).
وقد حكى الطحاوي عن الشافعي أنه قال: ما صح عن النبي (عليه السلام) في تحريم ذلك ولا تحليله شئ والقياس أنه مباح، وحكى عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال وتلا الآية، وروى مالك ذلك عن نافع عن ابن عمر.