ذلك. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: ما قلناه. والثاني: يحتاج أن ينوي كل ليلة. و الثالث: يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة. (1) وإذا أطعم يجب أن يدفع إلى ستين مسكينا، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين، لا في يوم واحد ولا في يومين، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه، وإن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجزه، وعندنا يجوز هذا مع عدم المسكين.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} (2) وقوله وفي كفارة اليمين {فإطعام عشرة مساكين} (3) فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز الإخلال بالإطعام، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه. (4) يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان، والمد رطلان وربع بالعراقي، في سائر الكفارات. وقال الشافعي: مد في جميع ذلك، وهو رطل وثلث، إلا فدية الأذى خاصة فإنه مدان.
وقال أبو حنيفة: إن أخرج تمرأ وشعيرا فإنه يدفع إلى كل مسكين صاعا - أربعة أمداد - والمد: رطلان وإن أخرج طعاما فنصف صاع، وفي الزبيب روايتان (5).
كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة. وروى أصحابنا أن أفضله الخبز و اللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح. وقال الشافعي: لا يجوز إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزي.
وقال الأنماطي من أصحابه: يجزيه الدقيق.
وكذا الخلاف في الفطرة، قالوا: لأن النبي (عليه السلام) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام، و لم يذكر الدقيق ولا الخبر (6).
ويجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله.
وقال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد.