قولان: أحدهما ما قلناه. والآخر: يستقر عليه، ولا يرجع على أحد.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها، ولم يخالفه أحد من الصحابة (1).
وإذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن له في حال العقد فإنه لا يرد بذلك إلا الجنون الذي لا يعقل منه أوقات الصلاة فإنه يرد لأن العقد قد صح ولا دلالة على ثبوت الرد. وقال الشافعي: يرد به قولا واحد (2).
وإذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد بها ولم يكن في وقت العقد فإنه يثبت به الفسخ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب، ولم يفصلوا. وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا خيار له. وقال في الجديد: له الخيار، وهو أصحهما (3).
وإذا عقد على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا وكذا القول في الزوج إذا كان عبدا.
وللشافعي فيه قولان (4):
فإن عقد على أنها حرة بشهادة شاهدين فبانت أمة وقد رزق منها ولدا، فالولد حر، ويرجع السيد بقيمة الولد والمهر على من تولى أمرها، فإن كان عقد من غير بينة بذلك [166 / أ]، فولدها رق ويلزم سيدها دفعه إلى الأب بالقيمة، وعلى الأب دفعها إليه، فإن لم يكن له مال استسعي فيها، فإن أبى ذلك، فعلى الإمام القيام من سهم الرقاب، وعلى الأب لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشرها إن لم تكن كذلك.
وإن علم الزوج بأحد هذه العيوب، فوطئها، أو رضي به، لم يكن له بعد ذلك رد، و لا أخذ شئ من المهر، ويكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد بغير إذنه ولا يلزم دفعه بالقيمة بلا خلاف.
والحرة إذا تزوجت برجل على أنه حر فظهر عبدا، أو سليم فظهر أنه مجنون أو عنين أو مجبوب، فلها رده، ولا يرد الرجل إلا بهذه العيوب، وحكم الولد ما قدمناه من حكم ولد الأمة، غير أن العنين يجب عليه الصبر سنة، بعد ثبوت عنته، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو