في الخلاف: الأمة المشتراة والمسبية يستبرئان بقرءين، وقال الشافعي: بقرء واحد (1).
وإذا كانتا من ذوات الشهور استبرئتا بخمسة وأربعين يوما. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: تستبرأ بشهر واحد. والثاني: وهو الأظهر عندهم بثلاثة أقراء (2).
وإذا ملك أمة بابتياع، فإن كان وطأها البايع، فلا يحل للمشتري وطؤها [إلا بعد الاستبراء] إجماعا. وهكذا إذا أراد تزويجها لم يجز له ذلك إلا بعد الاستبراء. وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء، لم يكن له ذلك.
وكذلك إن استبرأ ووطئها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها (3).
فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج - حتى يمضي لها أربعة أشهر - إلا بشرط عزل الماء، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد، ولا أن يعترف به ولدا، بل يجعل له قسطا من ماله، لأنه غذاه بنطفته (4).
وفي الخلاف: كره له وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطؤها حتى تضع (5).
ولا يحل وطؤ الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا، بل يكون لمالك البعض خدمتها في الزمان بمقدار ما يملكه منها، ولها من نفسها بمقدار ما هو حر منها، وقد روي [أنه] يجوز أن يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة.
وإن كانت مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها، إلا أن يحله شريكه من ذلك على ما رواه أصحابنا، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل، بأن يقول: أحللت لك من وطئها، [أ] وجعلتك منه في حل، وكذلك لو كانت خاصة في الملك، فإنه يجوز وطؤها لغير المالك بتحليله لها، فإن وطأها أحد الشريكين من غير تحليل أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد ألحق به، و لزمه لشريكه سهمه من قيمته، فإن وطآها جميعا أثما وأدبا، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج