فاجلدوا} (1) وكذلك هاهنا.
أيضا: فإن الخطاب لم يتوجه إلى الزوجين، لأنه لو توجه إليهما لقال فابعثا. وقال {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} فأضاف الإرادة إلى الحكمين، ولو كان وكيلا لم يضف إليهما. (2) وإذا ثبت أن ذلك على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا، ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان، ولهما أن يجمعا من غير استئذان. وقال الشافعي على هذا: إن لهما جميع ذلك من غير استئذان (3).
من تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة، أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء - ومن أصحابنا من ألحق بذلك كونها محدودة في الزنا - [165 / ب] كان له ردها وفسخ العقد بغير طلاق (4).
وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة: اثنان يختص الرجال: الجب والعنة، واثنان يختص النساء: القران والرتق، وثلاثة يشتركان فيه: الجنون والجذام والبرص.
وقال أبو حنيفة: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن إن كان الرجل مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا، ورووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام والبرص، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق. وعن ابن مسعود: أن الحرة لا ترد بالعيب.
لنا ما دل على مذهبنا ما رواه زيد بن كعب (5) عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه تزوج امرأة من غفار، فلما خلا بها رأى في كشحها بياضا، فقال لها: ضمي عليك ثيابك. والحقي بأهلك. وفي بعضها: فردها وقال: دلستم علي، فالراوي نقل الحكم وهو الرد، ونقل السبب وهو وجود البرص بكشحها فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد (6).
إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغرم. وللشافعي فيه