وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين. وبه قال عمر وعبد الرحمن ابن عوف (1)، والحسن البصري، وأبو حنيفة.
وقال مالك: إنه كالحر له نكاح أربع وبه قال الزهري وداود وأبو ثور (2).
وإذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى، بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين (3)، خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا: يجب التسوية بينهما (4).
لنا بعد إجماع الإمامية أن له حقا بدلالة له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجتيه (5).
وإن كان له زوجتان حرة وأمة، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة (6)، وبه قال على (عليه السلام) و جميع الفقهاء، إلا مالكا فإنه قال: يسوي بينهما.
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة وهذا نص (7).
وإن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى [164 / أ]، فإن كانت بكرا، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام، من غير قضاء، أو سبعة تقضيها في حق الباقيات، ولها الخيار في ذلك (8)، وفاقا للشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: للجديدة حق التقديم فحسب، دون التخصيص. فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي.
لنا ما رواه أنس أن النبي (عليه السلام) قال: للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث ليال، فأضاف إليهما بلام الملك. وروت أم سلمة: أن النبي (عليه السلام) لما تزوجها قال لها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت (9).