قال الشيخ في الخلاف في مسألة النكاح لا يقف على الإجازة: إذا تزوج الأمة بغير إذن سيدها بطل النكاح، وقال فيها أيضا: وقد روى أصحابنا أن تزويج العبد خاصة يقف على إجازة مولاه [و]، له فسخه. ورووا أنهم (عليهم السلام) قالوا: إنما عصى مولاه ولم يعص الله (1).
وإذا مات السيد أو باع العبد، فالوارث أو المبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وكذا لو [أ] عتق الأمة، كان الخيار لها في ذلك، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وإذا حصل الرضا من هؤلاء، لم يكن لهم بعد الرضا خيار (2).
وقال جميع الفقهاء: أن العقد بحاله (3).
لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا.
وإذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج، والولد - إن لم يكن هناك شرط أنه رق لأحد السيدين - بينهما في الملك على السواء، ومن زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله، والفراق بينهما بيده، يأمر كل واحد منهما باعتزال صاحبه وليس للزوج طلاق على كل حال، بدليل إجماع الإمامية.
وإن كانت الزوجة ممن يصح الدخول بها لبلوغها تسع سنين فصاعدا وتسلمها الزوج، لزمه إسكانها، والإنفاق في كسوتها وإطعامها بالمعروف، ولزمها طاعته في نفسها، وملازمة منزله، فإن عصته وهي مقيمة فيه، وعظها وخوفها الله تعالى، فإن لم يؤثر ذلك هجرها بالإعراض عنها، أو اعتزال الفراش، أو تحويل الوجه عنها فيه، فإن لم تؤثر ذلك ضربها ضربا رفيقا غير مؤثر في جسدها، ولا يترك ما تضطر إليه من غذاء أو لباس.
فإن خرجت من منزله بغير إذنه أو بإذنه وامتنعت من العود، سقط عنه فرض نفقتها و كان له ردها إليه وإن كرهت، فتأديبها بما قدمناه، قال الله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} (4) وقال كثير من أهل التفسير معنى {تخافون} تعلمون، ومن لم يقل ذلك، وحمل الخوف على ظاهره، لا بد أن يضمر: وعلمتم ذلك منهن، لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله، لا يفعل شئ من ذلك مما ذكرناه.