فصل ويكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طول الحرة ولا يخاف العنت (1).
وفي الخلاف: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بشروط ثلاثة: أن تكون مسلمة أولا، وأن لا يجد طولا، ويخاف العنت. بدلالة قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (2) وبه قال ابن عباس وجابر ومالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل له إلا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عنده حرة، و إن كانت تحته حرة لم يحل، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال قوم: يجوز له نكاحها مطلقا كالحرة (3).
يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا يزيد عليهما.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، وإن نكح بأمة وتحته أمة فنكاح الثانية باطل.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة فله أن يتزوج أربع إماء إما بعقد واحد أو أكثر (4).
وللعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين ولا يجوز أن أن ينكح أمة على حرة إلا برضا الحرة.
وقال الشافعي: له نكاح أمة وأمتين، ونكاح أمة على حرة، وحرة على أمة.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلا إذا كانت تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح أمة، كالحر (5).
إذا كانت عنده حرة، وأذنت له في تزويج أمة، جاز عند أصحابنا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: لا يجوز وإن أذنت (6).
لا يجوز للحر أن يتزوج أمة، ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد، فإن فعلا ذلك بغير إذنه، كان العقد موقوفا على إجازته، والولد حر مع الإذن، ورق مع عدمه (7).