مرة واحدة، فلا خيار لها في رده، وإن لم يصل إليها في هذه المدة، فلها الخيار، وهكذا حكم العنة الحاصلة بعد الدخول (1).
وبه قال جميع الفقهاء. وقال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما (2).
فسخ العنين ليس بطلاق. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق (3).
والجنون الحادث بعد الدخول، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة، فلا خيار لها في فراقه، وإن كان لا يعقل فلها الخيار، ولزم وليه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق بلا خلاف من أصحابنا.
وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب، لم يكن للزوج به فسخ العقد، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق على خلاف بينهم في ذلك.
يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها (4) وبه قال أبو حنيفة ومالك و الشافعي، إلا أن عندنا وعند مالك والشافعي: ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب.
وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: ما قدمناه. والثانية: والقدمان أيضا، وقال داود:
ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت.
لنا ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي (عليه السلام) قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها. وروى أبو الدرداء (5) عن النبي (عليه السلام): إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن تأمل محاسن وجهها (6).
يكره للرجل أن ينظر في فرج امرأته، وليس بمحظور. وفاقا للشافعي في أحد وجهيه.
والآخر أنه محرم.
ويدل على ما قلناه ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: النظر [166 / ب] إلى فروج النساء يورث الطرش وقيل: العمى (7).