الفقير خاتم ونحوه (1).
وعليه إجماع الصحابة وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: يستحب أن يمتعها وبه قال الليث وابن أبي ليلى.
لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} (2) وهذا أمر يقتضي الوجوب، وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة} (3) قال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فإن لم يقدر فمقنعة، وإن لم يقدر فثلاثون درهما (4).
في الخلاصة: المتعة غير مقدرة والأولى أن يكون شيئا نفيسا على حسب حالهما وحسن أن يكون قدر ثلاثون درهما فصاعدا.
وقال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها، فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما نشاء، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا (5).
إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، صح العقد بلا خلاف، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها، و هو بالخيار فيما شرط لأبيها (6).
وقال الشافعي: المهر فاسد، ولها مهر المثل. وهو نقل المزني من الأم، وقال في القديم:
الكل للزوجة وبه قال مالك (7).
ولو أصدقها وشرط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، يصح النكاح والصداق، وبطل الشرط لأنه شرط خالف الكتاب والسنة فكان باطلا (8).
وقال الشافعي: المهر فاسد ويجب مهر المثل، وأما النكاح فصحيح (9).
ولو شرط أن لا يسافر بها، لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.