وقال مالك: الأخ أولى وسقط الجد. وقال الشافعي: الأقيس أن الأخ أولى ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء. وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء (1).
إذا خلف المولى إخوة وأخوات، أو أخا وأختا، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الإناث، وبه قال بعض أصحابنا يدل على ما قلناه قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب، وفي النسب يكون كذلك (2).
ومن زوج عبده بمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم، فإن أعتق جدهم من أبيهم مع كونه عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم (3).
في الخلاف: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء، فإ [ن أ] عتق العبد ومات الولد، فإن ولاؤه لا ينجر إلى مولى الأب، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأم (4) عندنا أنه ينجر إليه، لأن الجد يقوم مقام الأب، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا أو الجد حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا الأب فإن لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب [152 / أ] فإن لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم، لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه يدل على ما قلناه أنا أجمعنا على انتقاله عنه، وعوده إليه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. (5) عبد تزوج بمعتقة قوم، فجائت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم، فإن كان هناك جد، و أعتق الجد والأب حي، فهل ينجر الولاء إلى هذا الجد من مولى الأب.