وذهب عمر وابن مسعود: إلى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، و للجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد ورووا عن علي أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، لأنه يفضل الأم على الجد، فتكون المسألة من تسعة.
وذهب زيد إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجد، فتكون المسألة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
قيل: إنما سميت هذه المسألة أكدرية لأن امرأة ماتت وخلفت وكان اسمها أكدرة.
وقيل: لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت [مع الجد]، والأخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسألة مع الجد، والجد عصبة ومن مذهبه أن لا يعال العصبة. (1) أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب والأم نصفين. وذهب أبو بكر إلى أن المال للجد، وبه قال أبو حنيفة.
وذهب عمر وابن مسعود إلى مثل ما قلناه ويسقط الأخ للأب.
وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، وللأخ للأب الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم، فيكون له الثلثان. (2) أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الجد والأخت من الأب والأم.
وذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد، وذهب عمر وابن مسعود إلى أنه بين الأخت للأب والأم وبين الجد نصفين.
وروي عن علي (عليه السلام) أن للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.
وذهب زيد بن ثابت إلى أن للجد خمسين، لأن المسألة من خمسة: للجد سهمان و للأخت سهم وللأخ سهمان ثم يأخذ الأخت من الأخ لأم النصف فيصير لها سهمان ونصف و يبقى نصف سهم للأخ فيضرب اثنان في خمسة فيكون عشرة: للجد أربعة وللأخت خمسة و يبقى سهم للأخ وهذه تسمى عشارية زيد (3).