يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما رواه محمد بن سعيد (1) - قال الدارقطني (2): هو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي (عليه السلام) قال: لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها [153 / ب] ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته، وهذا نص (3) ويدل على ذلك أيضا ظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه بدليل قاطع، و ليس ذلك في قاتل الخطأ.
وقول المخالف: لو كان القاتل خطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين أخذ الميراث مما عداها، ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم، ويرث من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب. (4) وفي الخلاف: يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين، من الزوج والزوجة.
وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن علي (عليه السلام) روايتان: إحداهما: ما قلناه وهو الصحيح.
والثانية أن الدية للعصبة، ولا يرث من لا يعقل عنه مثل الأخت والزوج الزوجة. (5) ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها، ولا يرث [- ه] ه أبوه ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان. (6) إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها، فللأم الثلث والباقي رد عليها، ويسقط الأخوان.
وقال الشافعي: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم، وإن لم يكن فلبيت المال. وقال أبو حنيفة: للأم السدس ولهما الثلث والباقي رد عليهم. وعن ابن مسعود أن المال