محمد بن الحنفية ومسروق وإسحاق بن راهويه (1).
وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر وحكوا عن علي (عليه السلام) وعمر وعبد الله بن مسعود، وبه قال الفقهاء كلهم.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم (2) ظاهر آيات القرآن في الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع، وما رووه من قوله (عليه السلام): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله: الإسلام يزيد ولا ينقص.
وأما ما رووه من قوله (عليه السلام): لا توارث بين أهل ملتين فهو مخالف لظاهر القرآن، و معارض بما قدمناه ولو سلم من ذلك كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول بموجب قوله (عليه السلام): لا توارت بين ملتين، لو سلمناه تسليم جدل، لأن التوارث تفاعل، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر، ونحن لا نقول: بأن الكافر يرث المسلم، فلا توارث بينهما والحال هذه (3).
الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.
وذهب قوم إلى أن الكفر ملل، ولا يرث الذمي من الذمي. وبه قال أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق. (4) وإذا كان للكافر أولاد صغار، وقرابة مسلم، أنفق عليهم من التركة [153 / أ] حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم، وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا (5).
وإذا أسلم قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وجابر [بن زيد] (6)، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق.