كله للأم لأنها عصبته. (1) وميراثه لأمه إذا كانت حية وإلا فلمن يتقرب إليه بها من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة، يقدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب. وإليه ذهب أهل العراق.
وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن [له] وارث ذو سهم، فإن كان له وارث ذو سهم جعل فاضل المال ردا عليه.
وكان ابن مسعود يجعل عصبته عصبة أمه، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه.
وكان زيد يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه فإن لم يكن فلبيت المال. وإليه ذهب مالك والشافعي. (2) وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما، ولا يرثونه على حال، لأنه ليس بولد للفراش. ومن أصحابنا من قال: حكمه حكم ولد الملاعنة سواء (3).
وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، فإن أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول الثاني.
وقال الشافعي: إن كان واحد فحكمه حكم ولد الملاعنة، وإن كان ولدي زنا توأمين فإن مات أحدهما فإنه [154 / أ] يرثه الآخر بالأمومة لا بالأبوة على أحد الوجهين وهكذا قال الفقهاء. والوجه الثاني أنه يرث بالأبوة والأمومة وبه قال مالك (4).
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين، فإن ولد ميتا فلا ميراث له، وإن ولد حيا ورث، وتعلم حياته باستهلاله والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا لحي (5)، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأهل العراق، إلا أن من قول أبي حنيفة و أصحابه أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته، ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يورث منه ويرث (6).
وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء، اعتبر حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساويا فأيهما انقطع أخيرا ورث عليه، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث