وإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث، ومن أصحابنا من قال: إن ولد المعتقة لا يقوم [- ون] مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا (1)، خلافا لجميع الفقهاء (2).
فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته، وأولاهم الإخوة، ثم الأعمام، ثم بنو العم (3).
والولاء لا يثبت مع وجود واحد من ذوي الأنساب قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم، وقال الشافعي:
إذا لم يكن [له] عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم أو ابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض، والتعصيب مثل: بنت وعم، أو أخت وعم، أو بنت وأخ فإن المولى يرث، والمولى له حالتان: حالة يأخذ الكل وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف، مثل البنت، والأخت، والزوج، فإن لم يكن مولى [151 / ب] فعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة المولى فلبيت المال. (4) الولاء يجري مجرى النسب، يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما.
وفي أصحابنا من قال: إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرث الذكور من الأولاد والعصبة.
وقال الشافعي: أولي العصبات يقدم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء، وعنده الابن أولى من الأب، وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم.
وبه قال أكثر الفقهاء.
ولا يرث [أحد] من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئا يدل على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. (5) الجد والأخ يستويان، وبه قال محمد وأبو يوسف.