النساء، وقد روي: أنه تعد أضلاعه، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال، وإن تساويا ورث ميراث النساء، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة فما خرج ورث عليه (1)، قال الشيخ: والمعمول عليه في الخنثى أن يرجع إلى القرعة فيعتمد عليها.
وقال الشافعي: ننزله بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال لأنه اليقين، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله، فإن بان أنه ذكر أعطي الباقي، وإن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه ونعطي الباقي للعصبة.
وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، والباقي يدفع إلى عصبته، وذهب قوم من أهل الحجاز والبصرة إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء (2).
وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا، وإن كان العاقد غيرهما، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات أنتظر بلوغ الآخر، فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به طمعا للميراث فإن حلف ورث، وإلا فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي، سواء كان في الصحة أو المرض، ما دامت المرأة في العدة، وإن كان في مرض الزوج - ورثته المرأة وإن كان بائنا - إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمضي لطلاقها سنة إذا زوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة (3).
وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي إنها ترثه ولم يفصلوا. وقال مالك وأهل المدينة: لا ترثه، ولم يفصلوا. (4) [154 / ب].
وإذا انفرد الزوج بالميراث، فله النصف بالتسمية والنصف الأخر بالرد ولا يلزم أن يرد على الزوجة، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس، وقد مر ذكرها والخلاف فيها.
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم قبل قولهم بلا بينة، وورثوا عليه، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الشرك إلى أن يجئ أو يصح موته، فإن لم يعلم مكانه فهو مفقود، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة قسم ماله بين ورثته. (5)