ترث مع الأب وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم كالشعبي وأحمد.
وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه فللأم الثلث، وللأب الثلثان، ويؤخذ السدس من نصيبه، ويعطي الجدة التي هي أم أبيه على وجه الطعمة لا الميراث (1).
إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله، للأب، ويؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أم الأب، ولا شئ لأم الأم [148 / ب].
وقال الشافعي، لا ترث أم الأب مع الأب شيئا، وعند مخالفيه السدس بين أم الأم وأم الأب (2).
زوج وأخت لأب [وأم]، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف، فإن كان زوج وأختان لأب وأم، أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، والباقي للأختين، ولا عول.
وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة (3).
زوج وأختان لأب وأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا يرث معها الأختان.
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية، (وذلك لأن عندهم إلا... محجوبة من الثلث إلى السدس) (4).
زوج، وأختان لأب وأم، وأم، وأخ لأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا شئ للأختين، ولا للأخ معها. وعندهم تعول إلى تسعة (5).
زوج، وأختان لأب وأم، وأختان لأم، وأم، للزوج النصف، والباقي للأم. وعندهم أنها تعول إلى عشرة (6).
بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا، ويقومون مقام أبيهم، خلافا لجميع الفقهاء قالوا هم يسقطون مع الجد (7).
أخت من أب وأم، وأخت من أب، وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.