ينشر الحرمة، ولا يكون من الرضاع أب، ولا عم، ولا عمة، ولا جد، ولا أخ لأب. ولهذا الفحل أن يتزوج التي أرضعتها زوجته وهم ابن عمر وابن الزبير وربيعة بن [أبي] عبد الرحمن أستاد (1) مالك، وحماد بن أبي سليمان (2) أستاد أبي حنيفة، وابن علية (3) وهو أستاد الأصم، وأهل الظاهر وهم داود وشيعته.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: يا رسول الله هل لك في ابنة عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال (عليه السلام): أما علمت أن حمزة (4) أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.
وما روي عن عائشة، أنها قالت: دخل علي أفلح أخو أبي القعيس (5) فاستترت منه، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ فقلت: من أين؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي قلت: إنما أرضعتني امرأة ولم يرضعني الرجل، فدخلت على رسول الله فحدثته، فقال: إنه عمك فليلج عليك. وهذا نص في المسألة، فإنه أثبت الاسم والحكم (6).
والرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان الولد صغيرا، وإن كان كبيرا لم ينشر الحرمة، وبه قال عمرو [بن العاص] (7) وابن عباس وابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم.