الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، ومن أصحابنا من قال: تختص بالرد كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال.
وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا، [و] الأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد، وإن كان ذكرا (1).
واعلم أن كلالة الأم: هم الإخوة والأخوات من قبل الأم، وكلالة الأب: الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة: علي (عليه السلام) وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت (2).
وقال القتيبي: الكلالة: الوالدان. وقال أهل البصرة: الكلالة إنما هو الميت. وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة: الكلالة الورثة (3). وعلى هذا أهل اللغة.
الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بالأب وبالابن ويسقطون بابن الابن بلا خلاف، ويسقطون بالبنات وبنات الابن، وبجميع ولد الولد، وإن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، وقال الشافعي: أنهم لا يسقطون بهؤلاء.
ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد (4).
أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يسقطون مع الجد.
وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة: مع الأب، والجد وإن علا، ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا (5).
أم الأم تسقط بالأب. وعند الفقهاء: لا تسقط، لأنها تدلي بالأم لا بالأب (6).
أم الأب لا ترث مع الأب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وذهب قوم إلى أنها