يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها لأن الأخت أيضا لا تعقل (1).
وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي (رضي الله عنه) في الخلاف: القول بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من الموضع، وإنما يورث بالفرض المسمى، أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها مثل الزوجية والولاء.
وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا: أن المال كله للبنت دون. الأخت، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وحكى الساجي: أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي.
ولم يجعل داود الأخوات عصبة مع البنات.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن، واستدلوا بخبر [146 / أ] رووه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر.
والذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاووس خلاف ذلك.
روى ذلك أبو طالب الأنباري (2) قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري (3) قال:
حدثنا بشر بن هارون (4) قال: حدثنا الحميدي (5) قال: حدثنا سفيان (6) عن أبي إسحاق (7)، عن حارثة بن مضرب (8) قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة، فقلت يا ابن