وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة (1).
أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما، وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة، ولا شئ للأخت من الأب (2).
أختان من أب وأم، وأخ وأخت لأب، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما، وعندهم الباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين (3).
ثلاث أخوات متفرقات، وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت للأم السدس، والباقي رد على الأخت من الأب والأم. ومن أصحابنا من قال: رد عليهما لأنهما ذوا سهام (4).
لا ترث واحدة من الجدات مع الولد. وقال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد (5).
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها، الثلث والباقي رد عليها كما يرد على الأم.
وإن اجتمعت جدتان: جدة أم، وجدة أب، كان للجدة من قبل الأم الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين (6).
أم الأم ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأم ترث عندنا ولا ترث عندهم، وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنها ترث - وهو الصحيح عندهم - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والثاني أنها لا ترث [149 / أ] (7).
أم أم أم هي أم أب أب صورتها: كان لها ابن ابن ابن، وبنت بنت بنت فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت، فجاءت بولد، فهي أم أم أم وأم أب أب، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.