ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما، [149 / ب] ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثناه من ابن العم للأب والأم، فإنه أحق عندنا من العم للأب (1)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الإمامية (2).
واعلم إنا قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد، فأولاد الصلب وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذا أولاد الجد والجدة منهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.
وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات، فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، ثم ولد أب الميت، ثم ولد جده، ثم ولد جد أب الميت، إلا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على ولد الأب، وذكر عنه أنه يقدمه على ولد الميت أيضا.
وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده، و يقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم (3).
ثلاث خالات متفرقات، وثلاثة أخوال متفرقين يأخذون نصيب الأم، للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي بين الخال والخالة من قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية. وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب. وقال من تقدم ذكره: للخال والخالة من الأب والأم المال كله، فإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم (4).
العمات المتفرقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهم قسمة الأخوات المتفرقات بالسواء. وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب والأم، فإن لم يكن فالتي للأب، وإن لم يكن