لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (1) وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت، وأو لي برحمه من عصبته ومن إمام المسلمين وبيت المال، كان أحق بميراثه، وما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله): المرأة تحوز ميراث ثلاثة:
عتيقها ولقيطها وولدها، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد عليها.
وما رووه من أنه (صلى الله عليه وآله) جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها، وظاهر ذلك أن جميعه لها، ولا يكون لها ذلك إلا بالرد، وما رووه أيضا عن سعد (2) أنه قال للنبي (عليه السلام) إن لي مالا كثيرا، وليس لي من يرثني إلا بنتي، أفأوصي بمالي كله. قال: لا، قال: فبالنصف. قال:
لا، قال: فبالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، فأقره (عليه السلام) على قوله: ليس يرثني إلا بنتي، ولم ينكر عليه، وروي الخبر بلفظ آخر وهو أنه قال: أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي. قال:
لا، قال: أفأوصي بنصف مالي [143 / ب] والنصف لبنتي. قال: لا، قال: أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي. قال: الثلث والثلث كثير، وهذا يدل على أن البنت ترث الثلثين.
وقول المخالف: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، فكيف تزاد عليه، لا حجة فيه، لأنها تأخذ النصف بالتسمية، وما زاد عليه بسبب آخر وهو الرد بالرحم، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه، فإنه يرث النصف بالزوجية، والنصف الآخر عندنا بالقرابة، وعندهم بالعصبة (3).
فصل وإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد، كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان، ولأحد الأبوين السدس، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، وعندهم رد على الأب بالتعصيب كما ذكرنا قبل (4)، والحجة عليهم قد مرت.
فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم، لم يرد عليها شئ ويرد على الأب والبنت، وعندهم