بقسمته (1)، وإذا لم تكن موجودة من الوجهين، كانت بمنزلة التالفة، وسقط حقه من عينها.
وفاقا للشافعي (2)، لأنه غير واجد [113 / أ] عين ماله في أصح القولين فله المضاربة، وفي القول الثاني واجد، ثم كيف يرجع إلى العين فعلى قولين أحدهما بالبيع وقسمة الثمن على القيمتين والثاني بقسمة عين الزيت على قدر القيمتين، وإن خلطه بمثله أو أردأ منه فالبايع واجد يعن ماله هكذا في خلاصة الغزالي.
وإذا باع ثوبا من رجل وكان خاما (3)، فقصره أو قطعه قميصا وخاطه بخيوطه أو حنطة فطحنها، أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، ثم وجد البايع عين ماله، فالبايع أحق بعين ماله، ويشاركه المفلس فيها، كما قدمنا ويستحق أجرة المثل في العمل عليه، وفاقا للشافعي. وقال المزني: لا يشاركه فيها ويختص البايع بها.
لنا أن هذه الصنائع إذا كانت لها أجرة، والعمل غير منفصل من العين، فيجب أن يشاركه صاحب العين فيها بصنعته وإلا أدى إلى إبطال حقه كما...... (4) الصبغ فهو عين مال المشتري فيباع ويقسم الثمن على القيمتين وأما القصارة فللشافعي فيه قولان أصحهما أنه أثر وليس بعين فلا شئ له وهو كسمن الجارية وارتياض الدابة فإنها آثار لا أعيان فلا حكم لها ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها، ولا عبده الذي يخدمه، ولا دابته التي يجاهد عليها (5)، وعند الشافعية يؤخر القاضي بيع عقاره... يستغني عنه.... لم يستغن لا عه! ويباع مسكنه وغلامه وثيابه ولا يترك إلا دست ثوب......... م (6) بعد الفراغ له ولعياله لنا أنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه، فلا يكون واجبا ويلزمه بيع ما عدا ذلك، فإن امتنع باع الحاكم عليه، وقسم الثمن بين الغرماء (7) وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه، وإنما يجبره على بيعه، فإن باعه وإلا حبسه إلى أن يبيعه ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره.
لنا بعد إجماع الإمامية ما روي من أن النبي (صلى الله عليه وآله) حجر على معاذ وباع ماله في دينه وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره (8).