مات. وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه، فأما بعد الموت فإنه قال: يكون أسوة للغرماء، ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره (1).
وإن وجد العين وقد تغيرت عن حالها، أو تعلق بها حق لغيره برهن أو كتابة لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان، فإن كان بنقصان كان الخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء، وبين أن يأخذ، فإن أخذ وكان نقصان جزء ينقسم الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود، وضارب الغرماء بثمن المفقود بمقدار النقص وإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه، كذهاب عضو من أعضائه، فإن كان لا أرش له، لكونه بفعل المشتري، أو بآفة سماوية، أخذ العين ناقصة، من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص، وإن كان له أرش، لكونه بفعل أجنبي أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء.
وإن كان تغيير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بغير فعله، فإن كان بفعله كصبغ الثوب وقصارته، كان شريكا للبايع بمقدار الزيادة وإلا أدى إلى إبطال حقه، وذلك لا يجوز، وإن كانت بغير فعله كالسمن، والكبر، وتعليم الصنعة، أخذ العين بالزيادة، لأنها تبع، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج، أخذ العين دون الزيادة لأنها حصلت في ملك المشتري (2).
وإذا اختار عين ماله وقال الغرماء: نحن نعطيك ثمنه ونسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله وله أخذ العين، بدلالة عموم الأخبار في أنه أحق بعين ماله. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يجبر على قبض الثمن، وسقط حقه من العين (3).
إذا باع رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن، وأفلس المشتري بالثمن، وقد كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فإن حقه يثبت في العين بدلالة قوله فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، وفاقا للشافعي في الجديد. وقال في القديم: إذا قبض بعض الثمن، لم يكن له فيها حق إذا وجدها وفاقا لمالك (4).
ولو كانت العين زيتا، فخلطه بأجود منه، سقط حق بايعه من عينه، لأنها في حكم التالفة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة ولا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالبه