روي من قوله (عليه السلام) للذي سمعه يلبي عن شبرمة (1) يقول لبيك عن شبرمة: ويحك من شبرمة؟
فقال أخ لي، أو صديق، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): حج عن نفسك، ثم عن شبرمة.
وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): نعم. فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك. قال: نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. وهذا دليل صريح على جواز النيابة (2).
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار، وكذا حكمه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم (3).
فإما إذا مات أو حصر قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة. لأن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل منها شيئا فوجب أن لا يستحق الأجرة، وعليه جمهور أصحاب الشافعي.
وأفتى الإصطخري والصيرفي (4) بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، قال الشيخ في الخلاف: إن قلنا بما قالا كان قويا لأنه كما استؤجر في أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه (5).
ويسقط الحج عن المحجوج خلافا لأبي حنيفة (6) كما ذكرنا قبل، لنا بعد إجماع الإمامية خبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة كما يسقط الدين.
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب أن يرد ما بقي عليه من نفقة الطريق (7).
وأما إذا مات أو حصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزم رد شئ من الأجرة. وقال أصحاب الشافعي: إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأنه تحلل بالطواف ولم يقو