في إحرام الحج بمنى (1)، وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل إن نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وإن نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لأبي حنيفة، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم فإن كان تغير لم يجز وإن كان طريا في الحرم فعلى وجهين (2).
وأما المحصور جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف (3).
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة، وأدناه شاة، ويذبح أو ينحر بمنى، وكذا هدي القران، و يلزم سياقه بعد التقليد والإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا.
والتقليد: أن يقلد عليه نعل أو مزادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم (4).
وبه قال الشافعي، وقال مالك [80 / أ] وأبو يوسف: من الجانب الأيسر. وقال أبو حنيفة يقلدها ولا يشعرها، فإن الإشعار مثلة وبدعة.
لنا ما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله [صلى الظهر] بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم أتي براحلته، فقعد عليها واستوت به على البيداء وأهل بالحج. وفي الصحيح أنه خرج رسول الله (عليه السلام) عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره (5).
والغنم يستحب تقليدها. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقلد الغنم (6).
ويجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة إذا كانوا أهل خوان واحد، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم.
ويدل على ذلك خبر جابر قال: كنا نمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة، وعند أبي حنيفة مثله إلا أنه لا يعتبر أن يكونوا أهل خوان واحد. وعند الشافعي مثله إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم أراد اللحم (7).