والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه، إذا قدر على ذلك، وقد مضى عليه حول أو أحوال.
والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم.
وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران، ومن البراذين دينار واحد.
وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب، و المقدار المستحب إخراجه، مثل المقدار الواجب، إلا في الخيل.
ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب، دليل ذلك كله إجماع الإمامية (1) وفيه الحجة.
" أما أموال التجارة، فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا دليل على وجوبها فيها والأصل براءة الذمة، وعند الحنيفة تجب فيها الزكاة بعد أن تبلغ قيمتها نصابا من الورق والذهب كاملا في طرفي الحول، ونقصانه في خلال الحول لا يضر، ووافقهم الشافعية في وجوب الزكاة فيها " (2) ومن أوجب الزكاة فيها من أصحابنا قال تتعلق بالقيمة وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة تتعلق بالسلعة، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب، فإن عدل إلى القيمة فقد عدل إلى البدل. (3) وأما ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما ذكرناه فلا يجب فيه الزكاة خلافا لهم. بدليل ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة وشغلها بالواجب يحتاج إلى دليل قاطع و لا دليل فبقي على الأصل (4).
وأما الحلي فعلى ضربين: مباح، وغير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن تتخذ المرأة [55 / أ] لنفسها حلي الرجال كالمنطقة، وحلية السيف فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه مصاغ، لا من حيث كان حليا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيه زكاة.
وأما المباح، فأن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء، والرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين، والمنطقة، وعندنا لا زكاة فيه أيضا.