كالرصاص، فقال: فيه الخمس (1).
لنا في جميع ما قلنا بوجوب الخمس فيه ظاهر قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه} (2) وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة، وقد [55 / ب] روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " في الركاز الخمس، فقيل: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال (صلى الله عليه وآله): الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها " وهذه صفة المعادن (3).
وفي المعادن، إذا كانت من النقدين الخمس عند الشافعي في قول آخر، وفي قول ثالث:
يلزمه الخمس إن كان ما ناله كثيرا بالإضافة إلى عمله، وإن لم يكثر فربع العشر والنصاب معتبر والحول، لا، والركاز عنده ما يوجد في الأرض من النقدين.
ويشترط كونه على ضرب الجاهلية، فإن كان على ضرب الإسلام فلقطة، وقيل مال ضائع يحفظه الإمام، وإن لم يكن عليه أثر كالأواني والحلي فهو ركاز على وجه ولقطة على وجه.
ويشترط أن يوجد في موضع مشترك كموات وشارع، وما يوجد في ملك نفسه الذي أحياه ملكه وعليه الخمس، هذا مذكور في الوجيز (4).
ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة السنة على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، وفي الأرض الذي ابتاعه الذمي من مسلم بدليل إجماع الإمامية.
ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة.
ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار وصاعدا.
والكنز يجب فيه الخمس، ويكون الباقي لمن وجده، إذا وجد في دار الحرب على كل حال، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه، فإن عرفه أخذه، وإن لم يعرفه و كان عليه سكة الإسلام، فهو بمنزلة اللقطة، وإن لم يكن كذلك، كان بعد إخراج الخمس لمن