وجده دليله إجماع الإمامية أيضا.
والخمس يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي مقامه، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل، ممن ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعفر وعقيل (1) والعباس رضي الله عنهم، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه.
وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: {ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} (2) لأنا نخص ذلك بالدليل، وهذه الآية مخصوصة بلا خلاف، لأن [56 / أ] ذي القربى مخصوص بقربى النبي، واليتامى والمساكين وابن السبيل معطوف عليه فيكون حكمها حكمه وذوي القربى هو الإمام لأنه لفظ توحيد ولو أراد الجمع لقال (و لذوي القربى) (3) والألف واللام في القربى بدل من المضاف إليه الذي هو الضمير الراجع إلى الرسول أي ولذي قرباه.
مصرف الخمس مطلقا هؤلاء المذكورون في الآية.
" وقال أبو حنيفة: مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ.
وقال الشافعي: وأكثر أصحابه مصرفهما مصرف الزكوات (4).
لنا ظاهر الآية المذكورة لأن مصرفه معين فيها ومن خالف وتجاوز عنها فعليه الدليل.