رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وبنية من النهار إلى وقت الزوال خلافا لنا وللشافعي (1).
لنا ما مضى في وجوب النية في الطهارة والصلاة وغيرهما وقوله (صلى الله عليه وآله): (لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل) وفي رواية أخرى: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) فإنما سقط وجوب المقارنة هاهنا رفعا للحرج وقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (2) ولم يذكر مقارنة النية.
ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال يدل عليه ما روي من أنه (صلى الله عليه وآله) بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال: من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه وكان صوم عاشوراء واجبا وقوله (صلى الله عليه وآله): لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل محمول على أنه ترك النية بالليل عامدا.
وأما صوم النفل [56 / ب] فيجوز له النية قبل الزوال وفاقا للشافعي وأبي حنيفة و بعد الزوال أيضا خلافا له في أحد قوليه (3).
لنا قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} (4) يتناول ما قبل الزوال، وما روي أنه (عليه السلام) كان يدخل على بعض نسائه فقال هل بات عندكن طعام؟ فإن قلن نعم أكل وإن قلن لا فقال (عليه السلام) إذا لصائم، وليس لأحد من المخالفين أن يقول: كيف تؤثر النية المتأخرة فيما مضى من النهار خاليا منها؟ لأن ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي، كما يقوله الأكثر منهم فيمن نوى التطوع قبل الزوال، وليس لهم أن يقولوا: قبل الزوال مضى أقل العبادة وليس كذلك بعد الزوال لأن النية إذا أثرت فيما مضي خاليا منها فلا فرق بين الأقل والأكثر، ولا يلزم جواز النية في آخر جزء من اليوم، لأنها يجب أن تكون بحيث يصح وقوع الصوم بعدها.
ونية القربة تجزئ في صوم شهر رمضان، ولا يفتقر إلى نية التعيين (5).
وإن كان النذر متعينا بيوم يحتاج إلى نية متعينة.
وأما الصوم الواجب في الذمة مثل قضاء رمضان، أو النذر غير المتعين، فلا بد فيه من نية التعيين ونية القربة تكفي وهي أن ينوي متقربا به إلى الله تعالى، [و] إن أراد الفضل ينوي