وضعه عبد الله بن معاوية (1)، ونسبه إلى الصادق (عليه السلام)، وهو مقدوح في عدالته بما هو مشهور، من سوء طريقته، مطعون في جدوله لما تضمنه من قبيح مناقضته، وقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج} (2) نص صريح بأن الأهلة هي الدالة على أوائل الشهر، وقوله (عليه السلام): صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين (3).
وإذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة وفاقا لجميع الفقهاء. وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأى بعده فهو لليلة المستقبلة وبه قال أبو يوسف.
لنا قوله (عليه السلام): إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد، لأنه إن صام ذلك اليوم يكون قد صام قبل رؤية الهلال (4)، و كذا قوله: (صوموا لرؤيته) ظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى:
{أقم الصلاة لدلوك الشمس} (5) أن الصلاة بعد الدلوك.
ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره.
وأما مع انتفائها فشهادة خمسين (6) أو اثنان من خارج البلد.
وللشافعي قولان: أحدهما اعتبار الشاهدين سواء كان صحوا أو غيما، والآخر: أنه يقبل شهادة واحد وعليه أكثر أصحابه، خلاف هلال شوال.
وقال أبو حنيفة: إن كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا، وإن كان صحوا لم يقبل إلا التواتر فيه والخلق العظيم (7).
وإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم بنية الفرض لقوله (عليه السلام): (فإن غمت عليكم فعدوا ثلاثين يوما)، وقوله (عليه السلام): (فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا) يدل على أن شهادة الواحد لا تقبل.
ولا تقبل في ذلك شهادة النساء (8)، وعند أبي حنيفة تقبل قالوا: لأن النبي قبل شهادة