الأعرابي برؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا لأنه شهادة على نفسه (1).
ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، لأنه إن كان من رمضان أجزأه عندنا عن الفرض، وإن كان من شعبان أحرز الأجر، وقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} يدل على جواز صوم يوم الشك بنية الاستحباب لأنه عام لا يخرج من ظاهره إلا ما أخرجه دليل قاطع، وأيضا قول أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان لقوله (صلى الله عليه وآله): فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين.
وما روي من النهي عن صوم يوم الشك فهو من أخبار الآحاد، ثم [57 / ب] إنا نحمله على النهي عن صومه بنية أنه من رمضان، كما حمله الشافعي على النهي عن صومه منفردا مما قبله فيمن من لم يكن له عادة أو نذر، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوع (2).
في الوجيز: صوم يوم الشك صحيح إن وافق [نذرا أو] وردا أو قضاء، وإن لم يكن له سبب فهو منهي. وفي صحته وجهان، كالصلاة في الأوقات المكروهة.
ويوم الشك أن يتحدث برؤية الهلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالعبيد والفساق (3)، وذهب الشافعي إلى أنه يكره إفراده بصوم التطوع من شعبان أو صيامه احتياطا لرمضان فلا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام وكذا إذا وافق عادة أو نذرا، وقالت عائشة (رض) وأختها أسماء لا يكره بحال (4) وما يفسد الصوم فيه على ضربين:
أحدهما: يوجب مع القضاء الكفارة.
والثاني: لا يوجبها.
فالأول ما يصل إلى جوف الصائم، مع ذكره الصوم منه عن عمد منه واختيار، سواء كان بأكل، أو شرب، أو شم، أو ازدراد بما لا يؤكل في العادة، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها.
وأن يحصل جنبا في نهار الصوم، مع الشرط الذي ذكرنا كان ذلك بجماع أو غيره، و سواء كان مبتدأ بذلك، أو مستمرا عليه عامدا من الليل، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر جنبا بعد الانتباه مرتين، وترك الغسل من غير ضرورة.