لتعتق لأن الائتاء مأمور (1).
لنا ظاهر قوله {وفي سبيل الله} يقتضيه لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه، وإذا كان ما ذكرنا كذلك، جاز صرف الزكاة إليه.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده، بلا خلاف، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا.
ويجب أن يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة (2) أما الإيمان فلا خلاف فيه أنه معتبر لا تعطى كافرا وأما العدالة فإنه لو لم يكن عادلا لكان فاسقا ولا يجوز معاونة الفساق على فسقهم قال الله تعالى:
{تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (3).
" وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب بما يكفيه " لقوله (عليه السلام): لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، وفي رواية أخرى ولا الذي قوة مكتسب (4).
وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته، وهم الأبوان، والجدان، والولد، والزوجة، و المملوك.
وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه بدليل طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
وإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه (5) خلافا لهم (6).
لنا أنه إذا لم يتمكن من أخذ الخمس كان مضطرا إلى أخذ الزكاة والضرورات تبيح المحظورات فخرج عن عموم قوله (عليه السلام): إن الله تعالى حرم عليكم يا بني هاشم غسالة أوساخ الناس وعوضكم [بخمس الخمس] عنها (7)، وكذا إذا كان المزكي هاشميا لأنه خرج عن عموم (الناس) في قوله (أوساخ الناس) لأن بني هاشم هم المخاطبون والمخاطب غير المخاطب.
" ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير العادل خلافا لأبي حنيفة ووفاقا