وتعمد الكذب على الله، وعلى رسوله، وأحد الأئمة.
وتعمد الارتماس في الماء إن كان رجلا وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها (1).
في الوجيز: الكفارة واجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم، فلا يجب على الناسي إذا جامع لأنه لم يفطر على الصحيح، ولا على المرأة لأنها أفطرت بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها، ثم الصحيح أن الوجوب لا يلاقيها، و قيل يلاقيها، والزوج يحمل، ولا كفارة على من أفطر بغير جماع من الأكل ومقدمات الجماع، وتجبه بوطئ البهيمة والإتيان في غير المأتي وعلى من جامع مرارا كفارات وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار (2).
في النافع للحنفية: الصوم هو الإمساك عن الأكل والمباشرة نهارا مع النية لقوله تعالى:
{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (3) عرفه بالألف واللام فينصرف إلى الصيام [58 / أ] عن هذه الأشياء المذكورة فإن أكل أو جامع ناسيا لم يفطر لقوله (عليه السلام) للرجل: تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك الله.
فإن قاء فلا شئ عليه وإن استقاء فعليه القضاء لحديث أبي هريرة يرفعه: من قاء فلا شئ عليه ومن استقاء فعليه القضاء.
ولو نظر إلى امرأة فأمنى فلا شئ، فإن قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه القضاء، و لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه لحديث عائشة قالت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقبل بعض نسائه و هو صائم.
ومن ابتلع حصاة أو نواة أو غيرهما مما ليس بطعم أفطر لوجود الأكل ولا كفارة لأنه ليس في معنى ما ورد بهما النص بإيجاب الكفارة.
ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى فعليه القضاء والكفارة، أما القضاء فلأنه إذا وجب على المعذور إذا أفطر فعلى غير المعذور أولى، وأما الكفارة فلحديث الأعرابي في الوقاع لأنه مفسد للصوم لا لأنه وقاع وقد وجد