أنه يصوم غدا من رمضان فريضة (1).
وقال الشافعي: في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، وإن نوى من غيره كالقضاء و النذر والتطوع لم يقع عن رمضان.
وقال أبو حنيفة: إن كان الصوم في الذمة، مثل قولنا.
وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشهر رمضان، فإن كان حاضرا لم يفتقر إلى نية التعيين فإن نوى تطوعا أو غيره وقع عن رمضان فإن كان مسافرا ونوى مطلقا وقع أيضا عن رمضان، فإن نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له وإن نوى نفلا ففيه روايتان عنه أحدهما: أنه وقع عما نوى والثاني عن رمضان وقال أبو يوسف ومحمد: عن أي شئ نوى وقع عن رمضان سفرا كان أو حضر.
لنا قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} أمر بالإمساك فيه ومن أمسك مع نية القربة فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به فيجب أن يجزيه (2).
وأيضا فنية التعيين يفتقر إليها في زمان الصوم الذي يصح أن يقع الصوم فيه على وجهين، كصوم الواجب في الذمة مثل صوم القضاء والنذر غير المتعين والنفل، وأما شهر رمضان فلا يصح أن يقع الصوم فيه إلا عن الشهر، فلا يحتاج إلى نية التعيين.
لنا والنية الواحدة في أول الشهر تكفي لجميعه، وتجديدها لكل يوم أفضل (3) خلافا لهم (4).
أن حرمة الشهر واحدة فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه (5).
وأما علامة دخوله [وهي] رؤية الهلال، فلا خلاف فيه ممن يعتد به، وهم! قوم (6) من أصحابنا اعتبروا العدد دون الرؤية، وتركوا ظواهر القرآن والمتواتر [57 / أ] من [الروايات] أصحابنا، وعولوا على ما لا يجوز الاعتماد عليه من أخبار آحاد شاذة ومن الجدول الذي