ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام، حيث لا يجزئ للبعيد إلا التمتع ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران، وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري وغيره.
[3204] مسألة 1: من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، فقال (عليه السلام): فلينظر أيهما الغالب " فإن تساويا فإن
____________________
بلده لا يصدق عليه عنوان الأهل، فإذا لم يصدق لم ينقلب الموضوع حتى ينقلب الحكم من التمتع إلى الإفراد.
بقي هنا شيئان:
الأول: أن مبدأ المسافة المذكورة هل يحسب من آخر عمارة بلد الانسان، أو من منزله؟ الظاهر الأول، لوضوح أن حكم سكان بلدة واحدة لا يختلف باختلاف منازلهم قربا أو بعدا من المسجد الحرام، فان المتفاهم العرفي من صحيحة زرارة التي هي في مقام تحديد المسافة بين المكلف وبين المسجد هو تحديدها بين بلده وبينه.
الثاني: أن الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها بما أن موردها حجة الاسلام فلا تعم غيرها من أقسام الحج الواجب والمندوب، وعليه فيكون المكلف في تلك الأقسام مخير بين التمتع والإفراد، وإن كان الأول أفضل سواء أكان من حاضري المسجد الحرام أم لا.
بقي هنا شيئان:
الأول: أن مبدأ المسافة المذكورة هل يحسب من آخر عمارة بلد الانسان، أو من منزله؟ الظاهر الأول، لوضوح أن حكم سكان بلدة واحدة لا يختلف باختلاف منازلهم قربا أو بعدا من المسجد الحرام، فان المتفاهم العرفي من صحيحة زرارة التي هي في مقام تحديد المسافة بين المكلف وبين المسجد هو تحديدها بين بلده وبينه.
الثاني: أن الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها بما أن موردها حجة الاسلام فلا تعم غيرها من أقسام الحج الواجب والمندوب، وعليه فيكون المكلف في تلك الأقسام مخير بين التمتع والإفراد، وإن كان الأول أفضل سواء أكان من حاضري المسجد الحرام أم لا.