____________________
وبكلمة: إن قوله تعالى: ﴿فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ (1) يدل باطلاقه على أن وظيفة كل من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هي حج التمتع، والمستثنى منه من كان أهله حاضري المسجد الحرام، ومن المعلوم أن المنسبق منه أهل مكة والساكنون فيها، لصدق عنوان الحاضر عليهم، ولا يصدق هذا العنوان على من كان أهله خارج المسجد الحرام، وعليه فلو لم يكن دليل آخر على توسعة حاضري المسجد الحرام لكان مقتضى الآية الشريفة وجوب حج التمتع على كل أحد الا أهل مكة. ولكن صحيحة زرارة الواردة في تفسير الآية الكريمة بما أنها تدل على توسعة حاضري المسجد الحرام وبيان المراد منه، فتكون حاكمة على الآية الكريمة بإلحاق من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام حقيقة بالحاضر حكما، وهو من كان منزله دون ثمانية وأربعين ميلا في أطراف مكة، وعلى هذا فإذا فرض أن الصحيحة مجملة ولا ظهور لها في أن مبدأ هذه المسافة المحددة فيها يحسب من المسجد أو من آخر عمارة البلد؟ فلابد من الأخذ بالمقدار المتيقن منها، فإنها لا تكون حجة الا فيه، وهو من كان منزله دون تلك المسافة من المسجد، وتدل على خروجه عن اطلاق الآية الكريمة، وأنه لا متعة عليه، وأما من كان منزله دون تلك المسافة من آخر عمارة البلد فلا يعلم بخروجه عن اطلاق الآية، فيشك في تقييده بغيره، وبما أنه شك في تقييد زائد فالمرجع هو اطلاقها لعدم المزاحم له فيه بعدما لم يكن