____________________
شهرا يعتمر لكل شهر عمرة " (1).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن العمرة متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور " (2).
ومنها: الروايات التي تنص على أن أفضل العمرة عمرة رجب، وإذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وفي بعضها أنها أفضل من عمرة شهر رمضان.
ومنها: الروايات التي تنص على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذي القعدة.
فالنتيجة: إن هذه الروايات الكثيرة المتواترة اجمالا تنص بمختلف الألسنة على مشروعية العمرة في كل شهر.
وفي مقابلها طائفتان من الروايات:
الأولى: الروايات التي تدل على مشروعية العمرة في كل عشرة أيام.
منها: رواية علي بن حمزة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " قال: لكل شهر عمرة، قال: قلت له: يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة " (3) ومثلها روايته الأخرى. (4) ولكن هذه الطائفة ضعيفة من ناحية السند، ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم مع الاغماض عن سندها تتقدم على الطائفة الأولى بالجمع الدلالي العرفي، ولا معارضة بينهما لكي يقال إنها لا تصلح أن تعارضها، على أساس أنها متواترة اجمالا، فتدخل هذه الطائفة في الأخبار المخالفة للسنة، والسبب في ذلك أن الطائفة الأولى تدل على عدم مشروعية العمرة في أقل من شهر بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وقد ذكرنا في علم الأصول أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات العرفية، وتتقدم عليها سائر المراتب، وبما أن هذه الطائفة ناصة في مشروعية العمرة في أقل من شهر، فهي بيان ورافع للاطلاق الناشئ من السكوت، وتتقدم عليه عرفا، ولا يصل الدور إلى المعارضة بينهما
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن العمرة متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور " (2).
ومنها: الروايات التي تنص على أن أفضل العمرة عمرة رجب، وإذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وفي بعضها أنها أفضل من عمرة شهر رمضان.
ومنها: الروايات التي تنص على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذي القعدة.
فالنتيجة: إن هذه الروايات الكثيرة المتواترة اجمالا تنص بمختلف الألسنة على مشروعية العمرة في كل شهر.
وفي مقابلها طائفتان من الروايات:
الأولى: الروايات التي تدل على مشروعية العمرة في كل عشرة أيام.
منها: رواية علي بن حمزة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): " قال: لكل شهر عمرة، قال: قلت له: يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة " (3) ومثلها روايته الأخرى. (4) ولكن هذه الطائفة ضعيفة من ناحية السند، ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم مع الاغماض عن سندها تتقدم على الطائفة الأولى بالجمع الدلالي العرفي، ولا معارضة بينهما لكي يقال إنها لا تصلح أن تعارضها، على أساس أنها متواترة اجمالا، فتدخل هذه الطائفة في الأخبار المخالفة للسنة، والسبب في ذلك أن الطائفة الأولى تدل على عدم مشروعية العمرة في أقل من شهر بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وقد ذكرنا في علم الأصول أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات العرفية، وتتقدم عليها سائر المراتب، وبما أن هذه الطائفة ناصة في مشروعية العمرة في أقل من شهر، فهي بيان ورافع للاطلاق الناشئ من السكوت، وتتقدم عليه عرفا، ولا يصل الدور إلى المعارضة بينهما