____________________
- لأحدهما المعين كعمرة التمتع مثلا حتى يتيقن بأنه محرم باحرامه؟ الظاهر أنه لا مانع منه، فان حقيقة الإحرام هي التلبية، فإذا لبى ثانيا بنية عمرة التمتع من حجة الاسلام رجاء تيقن أنه محرم فعلا باحرامها شرعا، لأنه ان كان محرما به من الأول فالثاني لغو، والا فهو يصبح به محرما باحرامها، نعم انه في هذا الفرض يكون محرما باحرام حج الافراد، الا أنه لا يمنع من احرامه لعمرة التمتع، وهذا لا بمعنى أنه محرم باحرامين فعلا، لأنه لغو وجزاف، بل بمعنى أنه إذا كان عازما على ترك حج الافراد والبناء على الاتيان بحج التمتع أصبح احرامه لاغيا، لأن صحته مرتبطة بالاتيان بسائر أعماله في موسمها، وحيث أنه في علم الله لا يأتي بها في الموسم فهو فاسد، فعندئذ لا مانع من احرامه ثانيا لعمرة التمتع من حجة الاسلام.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) لأن كلا منهما واجب باسمه الخاص وعنوانه المخصوص، غاية الأمر أن صحة كل منهما مرتبطة بالآخر، وهذا الارتباط لا يدل على كفاية احرام واحد لهما معا.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في أن العمرة مرتبطة بالحج وبالعكس، وأنهما بمثابة عمل واحد من هذه الناحية، ولكن مع ذلك يكون لكل منهما إحرام مستقل، ولا يرتبط أحدهما بالآخر من هذه الجهة.
(2) لما مر من أن الإحرام بما أنه جزء لكل من الحج والعمرة باسمه
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) لأن كلا منهما واجب باسمه الخاص وعنوانه المخصوص، غاية الأمر أن صحة كل منهما مرتبطة بالآخر، وهذا الارتباط لا يدل على كفاية احرام واحد لهما معا.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في أن العمرة مرتبطة بالحج وبالعكس، وأنهما بمثابة عمل واحد من هذه الناحية، ولكن مع ذلك يكون لكل منهما إحرام مستقل، ولا يرتبط أحدهما بالآخر من هذه الجهة.
(2) لما مر من أن الإحرام بما أنه جزء لكل من الحج والعمرة باسمه