____________________
الثالثة: الروايات التي تنص على عدم جواز ترك صلاة الإحرام كسائر الفرائض.
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم - الحديث - " (1).
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الاحرام " (2).
هذه هي الطوائف الثلاث، وهي بكل أصنافها ظاهرة في الإرشاد إلى أن صحة الاحرام مشروطة بأن يكون في دبر الصلاة، فاذن رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بحاجة إلى قرينة، وقد ذكر لذلك عدة قرائن:
الأولى: ان الاختلاف الواقع بين هذه الروايات يكشف عن عدم الوجوب.
والجواب: إن هذا النحو من الاختلاف لا يكشف عن استحباب الحكم وعدم وجوبه، باعتبار أنه اختلاف في الأسلوب والتعبير لبيان أمر واحد وهو الوجوب، فان الكل ظاهر فيه بلسان مختلف.
الثانية: إنها مشتملة على أمور غير واجبة جزما كالغسل ولبس الثوبين قبل الدخول في المسجد، والدخول فيه مع السكينة والوقار، وتقليم الأظفار، وقص الشوارب وغير ذلك، فاذن وحدة السياق تدل على أن الإحرام في دبر الصلاة غير واجب.
والجواب: إن بعض هذه الروايات مشتمل على هذه الأمور كصحيحة معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير دون جميعها، وقد تقدم منا أنه لا يبعد ظهور الموثقة سياقا في أنها في مقام بيان آداب الإحرام وسننه، وكذلك الحال في الصحيحة، ولكنهما لا تصلحان أن تكونا قرينة على رفع اليد عن ظهور سائر
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم - الحديث - " (1).
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الاحرام " (2).
هذه هي الطوائف الثلاث، وهي بكل أصنافها ظاهرة في الإرشاد إلى أن صحة الاحرام مشروطة بأن يكون في دبر الصلاة، فاذن رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بحاجة إلى قرينة، وقد ذكر لذلك عدة قرائن:
الأولى: ان الاختلاف الواقع بين هذه الروايات يكشف عن عدم الوجوب.
والجواب: إن هذا النحو من الاختلاف لا يكشف عن استحباب الحكم وعدم وجوبه، باعتبار أنه اختلاف في الأسلوب والتعبير لبيان أمر واحد وهو الوجوب، فان الكل ظاهر فيه بلسان مختلف.
الثانية: إنها مشتملة على أمور غير واجبة جزما كالغسل ولبس الثوبين قبل الدخول في المسجد، والدخول فيه مع السكينة والوقار، وتقليم الأظفار، وقص الشوارب وغير ذلك، فاذن وحدة السياق تدل على أن الإحرام في دبر الصلاة غير واجب.
والجواب: إن بعض هذه الروايات مشتمل على هذه الأمور كصحيحة معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير دون جميعها، وقد تقدم منا أنه لا يبعد ظهور الموثقة سياقا في أنها في مقام بيان آداب الإحرام وسننه، وكذلك الحال في الصحيحة، ولكنهما لا تصلحان أن تكونا قرينة على رفع اليد عن ظهور سائر