____________________
الاحرام من الميقات الذي يمر عليه هو الواجب الأول فلا يجوز للمكلف تركه مهما أمكن ولو بالرجوع من مكة إليه، فالاحرام من ذلك الميقات بالنسبة إلى العمرة أو الحج كالطهارة المائية بالنسبة إلى الصلاة، فإنه ما دام المكلف متمكنا منها فلا يصل الدور إلى التيمم، هذا هو مقتضى اطلاقات الروايات. نعم في خصوص التجاوز عن مسجد الشجرة الذي يكون أمامه ميقات آخر وهو الجحفة، قد ورد نص خاص وهو صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما " (1) ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون متمكنا من الرجوع إلى الشجرة أو لا، فاذن تكون هذه الصحيحة مقيدة لاطلاقات تلك الروايات بغير موردها.
فالنتيجة: إن المستفاد من الصحيحة بضمها إليها هو أن من جاوز الميقات وجب الرجوع إليه والإحرام منه إذا لم يكن أمامه ميقات آخر من المواقيت الخمسة، والا لم يجب، وكفاية الاحرام من الميقات الأمامي.
السادس: قد تسأل ان من ترك الإحرام من مسجد الشجرة جاهلا أو غافلا إلى أن دخل مكة المكرمة، فهل عليه أن يرجع إلى مسجد الشجرة والإحرام منه إذا تمكن، أو يكفى الرجوع إلى الجحفة والإحرام منها؟
والجواب: إنه يكفى الرجوع إلى الجحفة والاحرام منها، ولا يجب عليه الرجوع إلى المسجد وإن تمكن منه، وذلك بمقتضى دلالة الصحيحة على عدم وجوب الرجوع إليه بعد التجاوز عنه وإن تمكن، ويكفي الإحرام من الجحفة التي أمامه.
السابع: إن من ترك الإحرام من مسجد الشجرة عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فهل عليه أن يرجع إليه مرة ثانية ويحرم منه، أو يكفي الإحرام من الجحفة بدلا عن الإحرام عنه ولا يجب عليه الرجوع؟
من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما " (1) ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون متمكنا من الرجوع إلى الشجرة أو لا، فاذن تكون هذه الصحيحة مقيدة لاطلاقات تلك الروايات بغير موردها.
فالنتيجة: إن المستفاد من الصحيحة بضمها إليها هو أن من جاوز الميقات وجب الرجوع إليه والإحرام منه إذا لم يكن أمامه ميقات آخر من المواقيت الخمسة، والا لم يجب، وكفاية الاحرام من الميقات الأمامي.
السادس: قد تسأل ان من ترك الإحرام من مسجد الشجرة جاهلا أو غافلا إلى أن دخل مكة المكرمة، فهل عليه أن يرجع إلى مسجد الشجرة والإحرام منه إذا تمكن، أو يكفى الرجوع إلى الجحفة والإحرام منها؟
والجواب: إنه يكفى الرجوع إلى الجحفة والاحرام منها، ولا يجب عليه الرجوع إلى المسجد وإن تمكن منه، وذلك بمقتضى دلالة الصحيحة على عدم وجوب الرجوع إليه بعد التجاوز عنه وإن تمكن، ويكفي الإحرام من الجحفة التي أمامه.
السابع: إن من ترك الإحرام من مسجد الشجرة عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فهل عليه أن يرجع إليه مرة ثانية ويحرم منه، أو يكفي الإحرام من الجحفة بدلا عن الإحرام عنه ولا يجب عليه الرجوع؟