[3217] مسألة 5: كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقا، فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالاجماع (1) والنصوص، منها صحيحة صفوان: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ".
____________________
(1) فيه انه لا أثر للاجماع، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا يمكن اثبات الحكم الشرعي به، ولا سيما في المقام، فإنه مع وجود النصوص الواضحة الدلالة والسند على ثبوت هذا الحكم في المسألة لا يمكن أن يكون كاشفا عنه للاطمئنان بان مدرك المجمعين فيها كلا أو جلا تلك النصوص.
منها: صحيحة صفوان (1) المذكورة في المتن.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (2) فإنها واضحة الدلالة على أن من جاء من البلاد الأخرى إلى المدينة مريدا للحج، فان خرج من المدينة إلى جهة الجنوب، فان كان من الطريق
منها: صحيحة صفوان (1) المذكورة في المتن.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (2) فإنها واضحة الدلالة على أن من جاء من البلاد الأخرى إلى المدينة مريدا للحج، فان خرج من المدينة إلى جهة الجنوب، فان كان من الطريق