العاشر: أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو
____________________
للتسهيل لا للإلزام، وعلى هذا الأساس فإذا وصل إلى ميقات من هذه المواقيت المعينة وجب عليه الإحرام منه وإذا ترك جاهلا أو ناسيا إلى أن وصل إلى مكة، ثم تذكر أو علم بالحال فمقتضى القاعدة أن ذمته مشغولة بطبيعي الإحرام باعتبار أنه الواجب عليه، وهو مخير في تطبيقه على أي فرد من افراده شاء، ولا يتعين عليه الرجوع إلى ميقات أهل أرضه.
فالنتيجة: إنه لولا الصحيحتان لكان مقتضى القاعدة جواز رجوعه إلى أي ميقات شاء والإحرام منه إذا أمكن، على أساس أن الواجب ينطبق عليه. نعم لو لم تكن الروايات الدالة على جواز احرام أهل كل منطقة من ميقات منطقة أخرى، ولم يكن ذلك مقتضى القاعدة أيضا كان المتعين على أهل كل منطقة أن يحرموا من ميقاتهم، ولا يكفي احرامهم من ميقات منطقة أخرى، ونتيجة ذلك أن الواجب على أهل كل منطقة حصة خاصة من الاحرام وهي الاحرام من ميقاتهم فحسب، فإذا ترك شخص الاحرام من ميقات أهل بلده وجب عليه الرجوع إليه والاحرام منه، وهذا لا يحتاج إلى دليل، لأن كفاية الاحرام من ميقات بلد آخر بديلا عنه بحاجة إلى دليل باعتبار أن ذلك من إجزاء غير الواجب عن الواجب.
الثالثة: قد تسأل أن من ترك الإحرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي من ميقات غير أهل بلده، فهل يجب عليه أن يرجع إلى ذلك الميقات والاحرام منه أو ميقات أهل بلده؟
والجواب: إنه لا يبعد وجوب رجوعه إلى ميقات أهل بلده، لاطلاق الصحيحتين المتقدمتين، وقد تقدم أنه لو لم يكن أظهر فلا شبهة في أنه أحوط.
فالنتيجة: إنه لولا الصحيحتان لكان مقتضى القاعدة جواز رجوعه إلى أي ميقات شاء والإحرام منه إذا أمكن، على أساس أن الواجب ينطبق عليه. نعم لو لم تكن الروايات الدالة على جواز احرام أهل كل منطقة من ميقات منطقة أخرى، ولم يكن ذلك مقتضى القاعدة أيضا كان المتعين على أهل كل منطقة أن يحرموا من ميقاتهم، ولا يكفي احرامهم من ميقات منطقة أخرى، ونتيجة ذلك أن الواجب على أهل كل منطقة حصة خاصة من الاحرام وهي الاحرام من ميقاتهم فحسب، فإذا ترك شخص الاحرام من ميقات أهل بلده وجب عليه الرجوع إليه والاحرام منه، وهذا لا يحتاج إلى دليل، لأن كفاية الاحرام من ميقات بلد آخر بديلا عنه بحاجة إلى دليل باعتبار أن ذلك من إجزاء غير الواجب عن الواجب.
الثالثة: قد تسأل أن من ترك الإحرام عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي من ميقات غير أهل بلده، فهل يجب عليه أن يرجع إلى ذلك الميقات والاحرام منه أو ميقات أهل بلده؟
والجواب: إنه لا يبعد وجوب رجوعه إلى ميقات أهل بلده، لاطلاق الصحيحتين المتقدمتين، وقد تقدم أنه لو لم يكن أظهر فلا شبهة في أنه أحوط.