____________________
والموضوع الارتكازية أن النائي الذي هو قاصد للحج وعازم عليه، فلابد له من أن يحرم من أحد هذه المواقيت ولا يسوغ له أن يختار طريقا لا يمر على أحد منها مع التفاته إلى أن الإحرام منها من واجبات الحج أو العمرة كتكبيرة الاحرام للصلاة، هذا.
إضافة إلى أن جملة من هذه الروايات تنهى صريحا عن التجاوز عنها بدون احرام.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم - الحديث - " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها - الحديث - " (2).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج، قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن المنازل، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها " (3) فان الناتج من ضم هذه الروايات إلى الروايات الأولى هو أن الاحرام من تلك المواقيت المعينة من واجبات الحج كالتكبيرة للصلاة، فلا يسوغ تركه باختيار طريق آخر لا يمر عليها، ومن هنا لا يبعد أن يقال إن المتفاهم العرفي منها بمناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية لعنوان التجاوز عنها بدون احرام، لأن المعيار انما هو بعدم جواز ترك الاحرام منها وإن كان ذلك باختيار طريق آخر لا يمر عليها، فاذن مقتضى القاعدة فساد الحج بدون الإحرام منها، فالصحة بحاجة إلى دليل يدل على أن الإحرام
إضافة إلى أن جملة من هذه الروايات تنهى صريحا عن التجاوز عنها بدون احرام.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم - الحديث - " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها - الحديث - " (2).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج، قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن المنازل، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها " (3) فان الناتج من ضم هذه الروايات إلى الروايات الأولى هو أن الاحرام من تلك المواقيت المعينة من واجبات الحج كالتكبيرة للصلاة، فلا يسوغ تركه باختيار طريق آخر لا يمر عليها، ومن هنا لا يبعد أن يقال إن المتفاهم العرفي منها بمناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية لعنوان التجاوز عنها بدون احرام، لأن المعيار انما هو بعدم جواز ترك الاحرام منها وإن كان ذلك باختيار طريق آخر لا يمر عليها، فاذن مقتضى القاعدة فساد الحج بدون الإحرام منها، فالصحة بحاجة إلى دليل يدل على أن الإحرام